الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التبني وهو أن ينسب المرء إلى غير أبيه لا يجوز، وقد أبطله الإسلام بعد أن كان معروفاً في الجاهلية، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، والتبني له محاذير كثيرة، منها: أنه قد يؤدي إلى الخلوة أو المصافحة ونحوها بين المتبنى وبين أخواته بالتبني، مع أنهن أجنبيات عليه شرعاً.
ومنها أنه قد يحصل توارث بالتبني، ومنها غير ذلك مما تضيع فيه الحقوق وتختلط الأنساب، وعليه فلا يجوز أن تسموا الولد المذكور باسمكم، وعليكم أن تحموه من العادات السيئة الموجودة في قريتكم بما تستطيعونه من الحماية، ولكم الأجر الكثير من الله في ذلك، ولا يلزم للحفظ المذكور أن يتسمى الولد باسم أسرتكم.
والله أعلم.