الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لنا بحقيقة الصندوق المذكور ولا بكيفية تعاملاته، وتستطيع أن ترسل لنا صفة تعاملاته عبر البريد إن كانت مختصرة أو تقرأها وترسل لنا الخلاصة، وعلى العموم فالقرض المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليك في ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة ولو يسيرة، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة:276}، وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.