الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الاستمرار في الأعمال التي ليس من شأنها الإعانة على التمويل الربوي، أما الاستمرار في الأعمال التي من شأنها الإعانة على التمويل الربوي لشراء السلع، فلا يجوز لأن الانتهاء عن فعل المحرم واجب على الفور، وما تقاضيت من أجر على هذه الأعمال، فهو مال حرام لا يجوز دفعه في رواتب الموظفين لديك، لأنك اكتسبته بطريقة غير مشروعة، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين مثل إعانة الفقراء والمساكين وتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء -قال عفان وكانا يكثران الحج- قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله فكان فيما حفظت عنه أن قال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى ألا أتاك الله خيراً منه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وراجع الفتوى السابقة برقم: 54463، فقد زدناها تفصيلاً.
والله أعلم.