الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن تتصدق المرأة عن أبيها بصدقة جارية أو نحوها من مالها، أما مال زوجها فهو كمال غيره لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف فيه بغير طيب نفس منه كما سبق في الفتوى رقم 28821.
وكذا الحكم في أداء العمرة عن الأم أو غيرها من سائر الأقارب من مال الزوج تكون مباحة إذا أذن بذلك.
وننبه إلى أن مال الميت المذكور يعتبر تركة لجميع الورثة فإن تراضوا جميعاً على أن يعملوا منه صدقة جارية للميت فلا حرج وأما إن أبوا جميعاً أو بعضهم فلا يجوز ذلك إلا من نصيب من رضي منهم بذلك وكان رضاه معتبراً.
والله أعلم.