الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاكتتاب باسم الغير له حالتان الحالة الأولى:
أن يكون ذلك مقابل أجرة، وقد تقدم في الفتوى رقم 29319، والفتوى رقم 37966، أن ذلك لا يجوز.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير مقابل وإنما هو تبرع، فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت اللوائح والأنظمة تمنع من ذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك سواء كان الاكتتاب باسم صديق أو قريب أو غيرهما، وإذا كانت الأنظمة واللوائح لا تمنع من ذلك فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.