الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 7865 حكم من أدركه الأذان وهو يجامع، ولم يفرق الفقهاء في هذا الحكم بين ما إذا كان يخشى ضررا من قطع الجماع أو لا يخشى، فمن قطع عند سماع الأذان فلا قضاء ولا كفارة عند الأكثر ومن استمر بعد سماع الأذان قضى وكفر.
والله أعلم.