الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم شرعا أن المسلم محترم حيا وميتا، فقد روى ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا كان كسر عظامه ميتا بمثابة كسرها حيا فهذا يعني أن إحراقه بعد موته بمثابة إحراقه وهو حي.
وعليه، فإذا كان لا يمكن دفع التحريق عن جثث موتى المسلمين بدفنها في البلد الذي تعيشون فيه أو بإرسالها إلى بلد إسلامي إلا بتكلفة تجحف بمالكم فلا حرج في الاشتراك في التأمين لأجل هذه الضرورة، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
والله أعلم.