الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والد هذه الفتاة كما ذكرت فإنه قد ارتكب ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام، وليس له ولاية على ابنته، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء وترتيبهم على النحو التالي:
أب، ثم جد أبو أب، ثم أبوه، ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء، ولا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب الصالح للولاية فإن فعل فالنكاح باطل، فإن عدم هؤلاء جميعاً أو كانوا غير صالحين للولاية لفسقهم مثلا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يوجد الحاكم المسلم، فإن لهذه المرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين يتولى تزويجها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحضور الشهود.
وأما عدم موافقة أبيك على زواجك من هذه المرأة فلعله لأمور مسوغات صحيحة فتأمل عواقب الأمور واجتهد في طاعته قدر استطاعتك، وانظر الفتوى رقم: 17763.
ونحذرك أخي الكريم من أمور وردت في سؤالك:
أولها: التهاون في أمر الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
الثاني: أنه يجب عليك أن تقطع كل علاقة لك بهذه المرأة الأجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها تحت أي مسوغ، ولا التحدث معها إلا فيما تمس الحاجة إليه ووفق أدب الإسلام.
الثالث: أن الإنسان لا يدري أين الخير الذي يدخره الله له، فقد يظن العبد أن الخير في الأمر الفلاني فيصرفه الله عنه ليسوق له من الخير ما لم يكن في الحسبان وهذا من لطف الله به.
وأخيراً: ننبهك أخي الكريم إلى أن موقعنا هو موقع الشبكة الإسلامية بدولة قطر وتشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية، ولا علاقة للشيخ عائض القرني حفظه الله به.
والله أعلم.