الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائق قد أمرك بتفريغ الذراع من درجات السرعة تماماً قبل أن يشغل هو السيارة، فخالفت أنت ذلك وقمت بتحريك الذراع، بطريقة تؤدي إلى سير السيارة عند تشغيلها دون علم السائق، فالمسؤولية في وفاة هذا السائق ملقاة على عاتقك، والواجب عليك هو دفع الدية لورثته مع الكفارة، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 1872، والفتوى رقم: 6629.
أما إذا كان السائق هو الذي أمرك بتحريك الذراع بالصورة التي تؤدي إلى سير السيارة عند تشغيلها ثم قام هو بتشغيلها فلا شيء عليك في ذلك ناسياً كان السائق أم عامداً، لأنه لا دخل لك بتحريك السيارة في هذه الصورة، هذا إذا كانت وفاته بسبب تحرك السيارة عليه أولاً، أما إذا كانت وفاته بسبب تنحيتك للسيارة عنه، فعليك الدية والكفارة كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 10132.
والله أعلم.