الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نطق بالشهادة خالصا من قلبه ملتزما بشروط الإسلام وأركانه فهو مسلم، وتترتب عليه أحكام الإسلام، ولو مات من حينه بعد النطق بالشهادة مات مسلما. أخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. صلى الله عليه وسلم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
وعليه، فلا مانع من الزواج ممن هو حديث عهد بالإسلام ولو كان يخفي إسلامه عن أهله أو غيرهم. وما سألت عنه من الإشهار فإن كنت تعنين به إشهار النكاح فقد أمر الشارع بإشهاره. روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح. وفي رواية أحمد: أعلنوا النكاح. وكنا قد بينا من قبل الحكمة من إشهار النكاح، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 16911.
وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف، ولو لم تكن ثم كتابة أو كان الشخص في بلد والإشهار في بلد آخر،وإن كنت تعنين إشهار الزوج لإسلامه فإن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح، بل يكفي أن ينطق الزوج بالشهادتين ويلتزم شريعة الإسلام.
والله أعلم.