هل من حق الوالد الحجر على ابنه في الزواج والطلاق

18-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تزوجت زواجا تقليديا, حاولت المضي في زواجي ولم أستطع أبدا, لا يوجد تفاهم نهائيا, سواء بالتفكير أو الأفعال أو أي شيء, حاول والدانا الإصلاح بيننا ولكن دون فائدة, أريد الطلاق, مع العلم أنني هجرتها قبل عام و نصف, أحوالي المادية مستورة والحمد لله, باستطاعتي الزنا لكن لم ولن أزني أبدا لأنني ملتزم دينيا, المشكلة أن أبي يملك وكالة على أموالي وهو غير راض بأن أطلق أو أتزوج امرأة ثانية, لأن زواجي كان لابنة صديقه!! ألتمس الحل منكم...أنا بحاجة ماسة إلى حل...أضيف..أنا رجل لي مركزي وعملي يدر دخلا جيدا, أحيانا أفكر بسحب الوكالة...أرجو إجابتي قريبا,لأن حياتي أصبحت جحيما.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك بالتريث قبل الطلاق لعل الله يؤلف بينكما، ويمكنك أن تتزوج بأخرى مع إبقاء الأولى والإحسان إليها، وليس من حق أبيك أن يمنعك من الزواج ولا من التصرف في أموالك، ما دمت بالغا رشيدا، لكن موافقة الأب والسعي في مراضيه الجائزة من البر به، لذا فإن استعطت أن تصبر وأن تعالج الموضوع فذلك المطلوب، أما إن رأيت استمرار الزوجية مستحيل أو غير مفيد فلا حرج عليك في الطلاق ولو لم يرضه والدك.

والله أعلم.

www.islamweb.net