الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم حكم العمل في تسويق التبغ في الفتوى رقم: 15172، والفتوى رقم: 18604. وأن المال المستفاد من تجارته مال خبيث، لا يحل الانتفاع به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14345. وعليه فلا ننصح قريبتك بالزواج بهذا الرجل حتى يدع هذا العمل ويتوب منه، فإن أبت إلا الزواج به لكونه كما ذكرت قد تدين وأقلع عن التدخين وسماع ومشاهدة الأغاني ويرجى فيه الخير فلها أن تشترط عليه شرطا يترتب عليه حقها في فسخ العقد إن لم يف بهذا الشرط، وهو ترك هذا العمل الذي دعته إليه الضرورة حال وجود البديل، وأن يسعى في الحصول على عمل آخر. وعليها أن لا تأكل ولا تلبس ولا تنتفع من ما يدخل عليه من هذا العمل من مال حرام. مالم تكن مضطرة لذلك، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.