الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان التحريم قد تم -كما قلت- قبل عقد الزواج فهو لغو، ولا يقع بذهابها طلاق، ولا يمين.
قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: (أو تحريم عينها) أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ
ولا مانع من ذهاب زوجتك إلى بيت خالتها إن أمنتم الوقوع في المحظورات الشرعية، وسمحت لها بذلك، وإلا فلا يجوز لزوجتك الذهاب بدون إذنك، ويلزمها شرعاً طاعتك.
أما إن ترتب على ذهابها محذور شرعي فلا يجوز لها الذهاب ولو أذنت لها أنت بذلك.
وأما قولك: وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها. فلعلك تريد أن تقول: إنها ليست محرماً فعكست القضية، والصواب أن زوجتك ليست محرماً لابن خالها أو ابن خالتها، بل هي أجنبية عنهم، فلا يجوز لها أن تتكشف أمامهم وتصافحهم إلا أن يكون هناك سبب من رضاع.
والله أعلم.