الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27671 أن مذهب جمهور الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها أنه يتم الصلاة، وبينا أن الراجح أن هذه المدة هي أربعة أيام فأكثر، فما بالك بإقامة ثلاث سنوات.
وعليه، فالأولى أن لا تصلوا خلف هؤلاء الذين يقصرون الصلاة في هذه المدة المذكورة، وننصحهم أن يتموا صلاتهم وإن كانوا يرون جواز القصر، لأن من يقول بجواز القصر لمن لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده لا تبطل الصلاة عنده بإتمامها بخلاف من يقول بوجوب الإتمام بنية الإقامة، فإن الصلاة تبطل عندهم بقصرها في هذه المدة، والرجاء مطالعة الفتوى المشار إليها أعلاه والفتوى رقم: 7373.
والله أعلم.