الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحكم الخطيب حكم غيره من الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بخطيبته ولا أن يخوض معها في الكلام إلا وفق أدب الإسلام ودون خضوع بالقول منها، وأن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، وأما عن قول الشعر الغزلي الذي ليس فيه تصريح بفحش ولا وصف لمفاتن ولا تغزل بمعينة فيجوز. قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج شرحا لقول الإمام النووي في المنهاج: ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة. : ( أو) إلا أن ( يعرض)... ( بامرأة معينة). غير زوجته وأمته، وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها، فيحرم وترد به الشهادة لما فيه من الإيذاء، واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة فلا ترد شهادته بذلك... أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نص عليه في الأم.. ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته، قاله الجرجاني، ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته، وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله وإن نوزع في ذلك،.. وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا. انتهى. وأما مطالعة المرأة لهذا الشعر الموجه إليها مع أنه لا يجوز إنشاؤه فلا يخفى ما قد يدعو إليه من الفساد والذريعة إلى ما لا تحمد عقباه، ولذا نرى أن تعرض عنه ولا تلتفت إليه صيانة لنفسها من الوقوع في ما يغضب الله تعالى. والله أعلم.