الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن ما فعلته الأم من وضع المال في البنك نظير فائدة، من الربا المحرم، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278ـ 297}. وروى مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ولتعلم أن الربا شؤم عليها وأنه من أسباب البلايا والرزايا، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا {البقرة: 276}. وقال: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 297}. فلتحذر من ذلك ولتبادر بالتوبة إلى الله، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك ، عسى الله أن يعفو عنها، ولتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 30543 ، 39555 ، 11446. وإذا أصرت على إدخال الفوائد الربوية في ثمن البيت، فلا جناح على البنت أن تسكن معها، لأن المال المكتسب من طريق محرم، متى ما أنفقه من اكتسبه سواء اشترى به شيئا أو لا، ثبتت المطالبة به في ذمته لا في عين المال ولا في عين ما اشترى به ، وقد تقدم شيء من تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 38776
والله أعلم.