الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يؤثر في صحة النكاح عدم تسمية المهر أو عدم تسليمه في الوقت المتفق عليه، ثم هو ملك للمرأة فلها أن تتبرع به أو ببعضه لزوجها أو تتنازل عنه قبل تسليمه لها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 53592.
قال الخطيب في الإقناع: (ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في) صلب (النكاح) أي العقد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم.... ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقا بأن أخلي العقد منه (صح العقد) بالإجماع، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد.
وعليه فلا داعي للقلق والتشكيك فالنكاح صحيح، والحمد لله.
والله أعلم.