الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا في أكثر من فتوى أن عمليات التجميل التي يقصد بها مجرد التزين أو التجمل لا تجوز، وإنما الجائز هو ما كان لإزالة عيب مشوه للخلقة أو نحوه، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10202، 1509، 8117، 17718.
وعلى هذا، فيحرم عليك الإقدام على هذا الأمر، وما تحججت به بشأن تعلق زوجك بالنساء التي يشاهدهن في وسائل الإعلام فليس موجباً لإباحة هذا الأمر، بل عليك أن تعالجي تعلقه هذا بالتجمل له بما هو مشروع، ثم بمداومة نصحه بالتخلي عن التطلع إلى النساء الأجنبيات، وخطورة إرسال البصر فيما حرم الله تعالى.
والله أعلم.