الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين، وأن يهدي ويوفق الأحياء منهم إلى صراطه المستقيم. ثم إنه قد سبق أن ذكرنا الأحكام المتعلقة بمن توفي عنها زوجها في الفتوى رقم: 5554، وذكرنا أن من تلك الأحكام منع خروجها من بيتها لغير حاجة. فإذا تقرر ذلك، علم منه أنه لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لزيارة قبر زوجها ولا لعيادة المريض أو الذهاب للتعزية، بل لا يجوز لها الخروج لقضاء متطلبات البيت ما دامت غير محتاجة للخروج إلى ذلك، إذ الأصل في حقها هو لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، قال الخطيب الشربيني ـ وهو شافعي: في معرض كلامه على حكم خروج المعتدة وأنه يجوز للحاجة، قال: وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك.