الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبوت مسألة البنوة أو نفيها مسألة شائكة، وهي من الأمور التي تحتاج إلى القضاء الشرعي، وعليه، فكل ما في وسعنا في هذا الموضوع هو أن ننبه كلاً من الوالد المدعي والبنت المدعية على خطورة إنكار الولد وجحده أو الانتساب إلى غير الأب.
فعلى هذا الرجل إن كان يعلم أنه أبوك أن يتقي الله تعالى فيك وأن يستلحقك به، وأن يتوب إلى الله تعالى من إنكاره لك، وأن يستسمحك عما مضى قبل أن يفاجئه الموت وهو متلبس بهذه المعصية. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. الحديث في سنن النسائي وأبي داود والدارمي، وضعفه الشيخ الألباني وصححه بعض أهل العلم.
وعلى كل حالٍ، فإنكار الولد وجحوده محرم، لما يترتب عليه من قطع نسب محقق، وتفويت حقوق وغير ذلك مما هو معلوم، وفي هذه الحالة -أعني حالة كون النسب ثابتا إلا أن الوالد ينكره- فيجب على الولد أن يبر أباه حسب حاله وما هو لائق به. هذا بالنسبة للوالد.
أما الولد المذكور فننصحه بتقوى الله عز وجل، وأن لا يدعي أو ينسب لمن تحقق من كونه غير أبيه. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
والله أعلم.