الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت عندما أطعت والدك ولم تزر أمك أو تهاتفها طيلة خمسة عشر عاما، فإن الوالد لا تجب طاعته إذا أمر بمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وغيره.
وانظر عظيم حق الأم في الفتاوى: 17754، 11649، 15008.
وعلى ذلك، فإن الواجب عليك التوبة إلى الله من تفريطك في صلة أمك طوال هذه المدة، وانظر شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694.
وإن كنت لا تستطيع أن تزور أمك أكثر من مرة أسبوعيا بسبب ظروف عملك فلا شيء عليك. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وقال أيضا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. لكن عليك أن تتفقد حالها عن طريق الهاتف لتعوض قلة زيارتك لها.
هذا، وننصحك بالصبر على جفاء والدك وعصبيته، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، واحتسب صبرك عند الله، وقد مر بك في الفتاوى التي أحلنا عليها آنفا عظيم حق الوالد. وبالنسبة لحكم عملك في مكان يختلط فيه الرجال والنساء انظر الفتاوى: 8677، 39664 ، وانظر حكم مشاهدة التلفاز في الفتوى رقم: 1886.
هذا، وإن كنت محتاجا للزواج ويلزم من الإعداد له الاستقلال بحياتك فليس لوالدك أن يمنعك وليس في استقلالك عنه عقوق له إلا إذا استطعت الجمع بين الزواج وبين البقاء معه.
والله أعلم.