الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك عن أمرين:
الأمر الأول: ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض، وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على من تأخر في تسديد الضريبة، وذلك حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين التاليتين: 51880، 5811.
والأمر الثاني: حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض الربا أو من الضرائب وغرامات التأخير، وذلك راجع إلى مسألتين:
المسألة الأولى: هل النقود تتعين بالتعيين، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 42973، وذكرنا فيها أن الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على هؤلاء الموظفين في أن يأخذوا هذه العلاوات.
والمسألة الثانية: حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6880، وذكرنا فيها أن معاملته مكروهة؛ إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام، فإن قيل إن المعاملة المذكورة في السؤال هي في عين المال الحرام، فالجواب أن الأمر ليس كذلك، وبيان ذلك: أن الموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التابع لها، وفيها الحلال الذي هو رأس المال وغيره، وفيها الحرام الذي هو الفوائد والضرائب والغرامات، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات هي من تلك الفوائد والضرائب والغرامات، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 16212.
والله أعلم.