الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من استخدام المرأة الأدوات التي استخدمها أو يستخدمها الرجل الأجنبي، سواء كان ذلك مباشرة أو بعد فترة، والواجب على المرأة المسلمة هو الحجاب الشرعي وغض البصر والتأدب بالآداب الشرعية وعدم الخلوة.
قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.
ومادامت المرأة المسلمة متخلقة بالأخلاق الشرعية ومجتنبة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التعامل مع الرجل إذا دعت الحاجة لذلك وتم في حدود الشرع والحاجة.
والله أعلم.