الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رأى والدك أن تزويج بنته من ابن عمها أولى بها وأحسن، فينبغي أن يزوجها، فإن الحنث في اليمين قد يكون في بعض الأحيان أفضل من المضي فيها، ففي الصحيحين عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.
وأما عن حلفه بالطلاق على عدم تزويجها منه، فإن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق يلزمه إذا حصل الحنث أم لا يلزمه، ومذهب الجمهور أنه لازم وخالف في ذلك شيخ الإسلام وبعض العلماء، وراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 11592.
وعليه، فإذا أقدم أبوك على تزويج ابنته من ابن عمها، فإن زوجته تطلق منه في قول أكثر أهل العلم، وله أن يرتجعها إن لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، وإن كان طلقها مرتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى على المذهب الأول، وهو الأحوط، وعلى كلا القولين تلزمه كفارة يمين، وننصح بطرح هذا الأمر على الجهة المعتبرة عندكم للفتوى أو على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.