الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقذف لغة: الرمي مطلقا. وفي اصطلاح الشرع: هو رمي مكلف حرا مسلما بنفي نسب أب أو جد أو بزنا. ومعلوم أن القذف بهذا المعنى يعد كبيرة من أعظم الكبائر لما فيه من انتهاك عرض المقذوف المعروف بالعفة، ولخطورة هذا الأمر جعل الإسلام سياجا منيعا دونه، ومن ذلك أنه شدد العقوبة على فاعله في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا جعل عقوبته الجلد ثمانين جلدة لا فرق في هذا بين الأزواج أو غيرهم ما لم يأت القاذف ببينة تدل على صدقة، فإن لم تكن له بينة وكان زوجا درأ الحد عنه باللعان، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته؛ إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. هـ. وانظر الفتوى رقم: 15776.