الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون حسناً أي بغير فوائد، وفي هذه الحالة لا حرج فيه، ولا حرج عليك فيما ذكرته من عمل تقرير بشأن البيت المذكور.
والحالة الثانية: أن يكون القرض ربوياً وهذا حرام، وكل ما كان فيه إعانة عليه فهو حرام، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ومن الإعانة على الربا عمل التقرير المذكور إن كان القرض ربوياً، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 5159، والفتوى رقم: 49276.
فإذا كان ما ذكرته هو حال أخت زوجتك، فإنها من مصارف زكاة الفطر، وزكاة المال بلا شك، وراجع الفتوى رقم: 11918.
والله أعلم.