الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحق الرجل على زوجته عظيم، فيجب عليها طاعته، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 1032، ورقم: 1780، ورقم: 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى الوسائل والعلاج لخروج المرأة عن طاعة زوجها، وأما نفقة البيت فهي عليك وليس على الزوجة منها شيء، فإن أعطت فمن باب الإحسان وهي مأجورة على ذلك، ونذكر الزوجة بحرمة خروجها من بيت زوجها بدون إذنه، وحرمة بياتها وزوجها غير راض عنها، وكفى بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والله أعلم.