الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في موجب كفارة رمضان هل هو الجماع وحده أم أنه الجماع وغيره من المفطرات، فذهب الجمهور إلى الأول، وذهب المالكية إلى الثاني، وراجع في هذا فتوانا رقم: 13076.
وقد اعتمد المالكية على حديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.. الحديث وقالوا بأن الوارد في الحديث هو الإفطار وهو يعم الجماع وغيره من المفطرات، واحتج عليهم الجمهور بأن الحديث مروي بطرق أخرى عن أبي هريرة نفسه، ومصرح فيه بأن إفطار الرجل كان بالجماع.
والذي نراه راجحا في المسألة هو ما عليه الجمهور، ولك أن تراجع فيه تعليقات ابن قيم الجوزية، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، وغيرهما، فالمسألة مشهورة بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم.
والله أعلم.