الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا نرى ما يمنع من توفير معلومات للشركة المذكورة فيما يتعلق بترويج منتجاتها المباحة كالمياه والمشروبات الغازية ونحوها. أما ما يتعلق بالمنتجات المحرمة كالخمر أو ما كان منها مختلطا من الحلال والحرام ولا يمكن الانفصال بينهما كالفنادق مثلا، فإنه لا يجوز لكم أن توفروا للشركة المذكورة معلومات للترويج لذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. ولا يبيح ذلك نية التصدق بالمال المستفاد من الترويج للحرام، لأنه لا يجوز الإقدام على اكتساب المال الحرام بنية التصدق به، فمثل ذلك كمثل من يبيع الخمر ثم يقول أنا سأتصدق بالأرباح التي سأجنيها من ذلك، ولا يشك مسلم في أن ذلك حرام وأن نيته لا تنفعه ولا تبيح له ذلك.