الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمعرفة كيفية إخراج زكاة الأسهم راجع الفتوى رقم: 186، وراجع أيضاً للتجارة فيها الفتوى رقم: 3099.
فلا مانع من إعطاء زكاة مالك لأخيك ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به، فإذا تحقق فيه هذان الشرطان جازت له الزكاة لبناء البيت، أما إذا لم يكن متصفاً بأحد هذين الوصفين فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 45594.
والله أعلم.