الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
المسألة الأولى:
حكم ما تعطيه الشركة للطبيب مقابل أن يكتب أدويتها للمرضى، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 54212.
والمسألة الثانية: حكم الأكل من طعام من يتوسط بين الشركة والطبيب فيما سبق، ولذلك حالتان:
الأولى: أن تكون الحالة مما يجوز فيها إعطاء الشركة العطية للطبيب، وفي هذه الحالة لا حرج في الأكل من طعامه.
والثانية: أن تكون الحالة مما لا يجوز فيها إعطاء الشركة العطية للطبيب وفي هذه الحالة إن كان راتب هذا الوسيط هو مقابل الرشوة فقط فلا يجوز الأكل من طعامه إذا لم يكن لديه مصدر دخل آخر من الحلال، فإن كان له مصدر دخل آخر من الحلال، فلا يحرم الأكل من طعامه إلا إذا كان قد اشتراه بعين المال المحرم.
أما إذا كان راتب هذا الشخص هو مقابل ترويج البضاعة وليس مقابل القيام بالرشوة، فإنه لا حرج في الأكل من طعامه، وإن كان يحرم عليه القيام بالرشوة المذكورة.
والله أعلم.