حكم الانتفاع بالعلاوة التي تصرف من عائد القروض الربوية

28-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أشتغل بالخزينة العامة للمملكة المغربية, وأتلقى شأني كشأن جميع موظفي الإدارات التابعة لوزارة المالية, اتلقى علاوة تحفيزية كل 3 أشهر ومصدر هذه العلاوات هو الفوائد التي تنتج عن القروض التي تمنحها الخزينة للبلديات مقابل نسبة مئوية من الفائدة وهذه الفوائد لا تذهب إلى ميزانية الدولة بل تصرف منها العلاوات، أما بالنسبة لإدارة الضرائب فتصرف علاوات موظفيها من الزيادات الجزائية التي تفرض على المواطنين عن كل شهر تأخير في آداء الضرائب في وقتها المحدد قانونيا وهذه الغرامات عبارة عن نسبة مئوية، أريد أن أعرف جزاك الله خيراً، هل هذه العلاوات بالنظر إلى مصدرها هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت حراما فماذا عساي أن أفعل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في بلدنا؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذه السؤال في الفتوى رقم: 56047.

والله أعلم.

www.islamweb.net