الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السباب هو الشتم أو المشاتمة. وقيل: السباب أشد من السب، فالسباب هو أن يقول الرجل في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وأما السب فلا يكون إلا بما هو فيه.
وأما الفسوق فهو في اللغة الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ {الحجرات: 7}.
وأما القتال فهو المحاربة. وأما الكفر المذكور هنا فهو كفر دون كفر، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة.
قال النووي في شرح مسلم: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا، فقيل في تأويل الحديث أقوال: أحدها: أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار.
والله أعلم.