الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لخالك أن يزيل نخلة الحبس أو يتصرف فيها إلا بإذن من ناظر الوقف والتفاوض معه في شأنها إذا كانت تضيق عليه. وما دام قد أزالها فإن عليه أن يغرس نخلة بدلها لا تقل عنها إن أمكن ذلك، ولا يدفع القيمة بدلها حتى لا يكون ذلك بيعا للحبس، وذهب بعضهم إلى جواز دفع القيمة ورجحه لأنه إتلاف كسائر المتلفات، والظاهر ما قدمناه وهو أنه يلزم أن يغرس مثلها. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وفي شروحه: من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل الهدم سواء كان المعتدي واقفه أو الموقوف عليه أو أجنبيا..وفي الحطاب، قال القرطبي في شرح مسلم عند حديث جريج: هذا يدل على أن من تعدى على جدار أو دار... وجب عليه أن يعيده إلى حالته إذا انضبطت صفته وأمكنت مماثلته.. فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة. فإن تعذر غرس المثل تعين العدول إلى دفع القيمة وتدفع إلى ناظر الوقف.