الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا أخي السائل ما هو الذي تم الاتفاق عليه بينك وبين أهل زوجتك عندما تم البناء المذكور، فهل تم الاتفاق بينكم على أنهم يهبونك حق التعلية بدون مقابل؟ أم على أن يبيعوك حق التعلية بمقابل مبلغ معين، أم على أن يؤجروك ذلك مدة محددة فقط؟ أم على أنك تبني متبرعاً لهم بالبناء؟ أم على أن تبني مقابل سكن مدة معلومة؟
وعلى العموم، فالذي يظهر من سؤالك هو أن أهل زوجتك قد أباحوا لك حق التعلية بدون مقابل، وعليه فأنت مالك لما بنيته، ومن حقك أن تتحصل على صك يثبت لك ذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 52138.
ونريد التنبيه إلى أن قرب صدور قانون يمنع من التعلية لا يعني أن صاحب الحق قد سقط حقه بالتعلية لإمكان أن يعلي قبل صدور القانون.
والله أعلم.