الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا بعد البحث في كلام أهل العلم في مسألة من شك في تعيين يمينه التي حنث فيها هل هي يمين بالله تعالى أو بالطلاق أو غير ذلك لم نجد من قال منهم بوقوع الطلاق قضاء، ولكن وجدنا منهم من قال إنه يؤمر بكفارة يمين وبالطلاق والعتاق، ومنهم من يفهم من كلامه أن حلفه هذا باطل، ومنهم من قال يقرع بين الأيمان التي شك فيها فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف بها.
ومنهم من قال تلزمه كفارة يمين، وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن الحلف بالعتاق والطلاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور، ونحن نرى أن هذا القول والله أعلم هو الأرجح.
وقد سئل شهاب الدين الرملي عن هذه المسألة فأجاب فيها: بأن الزوج يتوقف عن زوجته حتى يتبين الحال، فإن كانت رجعية راجعها وكفى ، وقد يتخلص بيقين. انتهى كلامه بمعناه.
والله أعلم.