الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :الأمر الأول: حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره لتوفير نفقة من تجب عليه نفقتهم ومنهم أمه، وذلك جائز إذا تعين، ولم يكن هناك سبيل آخر لذلك، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها، أي تفرض النفقة في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب، وكذا إذا علم القاضي ذلك، ولم يعترف. ، وقال ابن قدامة في المغني: وإن تعذرت النفقة في حال غيبته، وله وكيل، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه، وإن لم يكن له وكيل، ولم تقدر المرأة على الأخذ، أخذ لها الحاكم من ماله، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك، إذا لم تجد ما تنفق سواه. والأمر الثاني: كيفية تقدير النفقة: وذلك راجع إلى العرف والسعة لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً {الطلاق:7}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. والأمر الثالث: هل تعطى النفقة شهريا أو سنويا، وقد اختلف في ذلك أهل العلم والراجح أنها تعطى النفقة يوميا. قال ابن قدامة في المغني بعد كلامه السابق في النفقة من مال المفقود: وقال أصحاب الرأي: يفرض لها في كل شهر. ولنا، أن هذا تعجيل للنفقة قبل وجوبها..والأمر الرابع: ما هو العمل في إيجار الأرض؟ والجواب: هو أنك إذا كنت تقصد السؤال عما تحصل من إيجار الأرض فإن هذا الإيجار ينفق منه على أم الغائب ومن تجب عليه نفقتهم كما تقدم. والأمر الخامس: متى يحكم بموت الغائب؟ والجواب: أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فبعضهم حد لذلك تسعين سنة من ميلاد الغائب، وبعضهم حد لذلك أربع سنين من غيبته وهو المفتى به في الشبكة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2671 ، والفتوى رقم: 20094. والأمر السادس: هل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟ والجواب: أنه لا حرج في ذلك مالم يكن هناك من له حق في هذه الأرض غير الأم والعم كإخوة للغائب أو زوجة أو أولاد.