الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الصيام طهر المرأة من الحيض والنفاس، فمن رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصوم صح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ما لم يعاودها الحيض قبل مضي خمسة عشر يوماً على الطهر، لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، فتقضي الصوم الذي صامته في هذه الفترة، لأنه تبين أنها لم تكن طاهرة فيها، ويسمى هذا مذهب السحب، وذهب بعضهم إلى التلفيق وهو أن أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر فلا يلزمها القضاء، والأخذ بالقول الأول أحوط، ويصح الأخذ بالقول الثاني، وعليه فمن رأت الطهر في اليوم الرابع، ونزل منها دم في اليوم الخامس، فتقضي اليوم الرابع.
أما إذا لم تر الطهر الذي تعرفه وهو حصول الجفاف أو نزول القصة البيضاء، فصومها غير صحيح أصلاً لعدم انقطاع حيضها حقيقة.
والله أعلم.