الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن لهذا الرجل مال غير المال الذي اكتسبه من طريق محرم ( العمل في بيع الدخان) فلا يجوز لك قبوله مهراً ولا غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن اخذه منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ. والواجب على مكتسب هذا المال هو التخلص منه، لأن المال المكتسب بطريق محرم لا يملكه صاحبه، والواجب عليه هو إنفاقه في سبل الخير وطرق البر، وراجعي الفتوى رقم: 10652، أما إذا كان ماله مختلطاً فلا مانع من قبول ماله صداقا أو نفقة أو فرشا أو كسوة ا، وراجعي لفتوى رقم: 9799.