الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق الذي وصلك من الوكيل (المحامي) يعد طلاقا، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج له أن يوكل غيره فيه. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي يحق لزوجك أن يراجعك في العدة بدون مهر ولا عقد جديد، وقد حصل بينكما التراجع في العدة، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة ولا كتابتها، فالرجعة تحصل بعدة أشياء، منها: أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة. ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة، لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها. ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ولا يجب، ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها. والخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه المحامي أو وثقه نيابة عن الزوج واقع، ولا يصح إنهاؤه؛ لكن ما دام هو الأول أو الثاني فللزوج أن يراجع، وما دام قد راجع قبل انتهاء العدة فالرجعة صحيحة، أما مجرد توقيع المحكمة الجديد على الطلاق القديم فليس طلاقا، فالطلاق لا بد أن يكون بلفظ صريح أو كناية مع قصد الطلاق ومنها الكتابة، فإذا لم يقع شيء من ذلك فلا طلاق.