الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، بل ربما كان لك في ذلك أجر لسببين:
1- أن هذا يزيد هذه الفتاة تمسكا بإسلامها ويعينها على إقامة شعائر دينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ومعلوم أنه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة.
2- أن في هذا حفظا لهذه الفتاة من الضياع والحيلولة دون انتقام أهلها منها بسبب إسلامها.
أما من يتولى العقد عليها فهو القاضي، لسقوط ولاية أبيها بالكفر، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة إجماعا، لقول الحق سبحانه: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141}. وراجع الفتوى رقم: 10748.
وإذا كانت تخاف حقا من أهلها فلترفع أمرها إلى السلطات في بلدها حتى لا يصل إليها أذى من أهلها.
والله أعلم.