الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 31443 حكم صلاة الجماعة وحكم إقامتها في المسجد فلتراجع.
وننبه إلى أن الشخص يعذر في التخلف عن الجماعة لأعذار ومنها: أن يكون من المسجد على مسافة لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت، لأن النداء عبر المكبر يسمع من مسافة بعيدة وتشق معها إجابة المؤذن مشقة لا تقل عن الأعذار المسوغة للتخلف عن الجماعة، دفعا للحرج عن المسلمين لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. وإذا كان لا يسمع النداء فيجزئه أن يصلي مع جماعة في محله إن وجدت، لا سيما إذا كان أجيراً وفي ذهابه إضرار بالعمل.
ولا حرج على المستأجر في هذه الحالة أن يمنعه من الذهاب ويبين له أنه غير مطالب بالجماعة في المسجد، وأن له الصلاة في مكان عمله.
والله أعلم.