الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
ومع هذا الوعيد الشديد فإن هذا الرجل إذا قتل عشيق ابنته وكان غير محصن، فإنه يقتص منه ولو ثبت أنه زنى بها، إلا إذا عفا عنه أولياء دمه، وإن كان محصنا وقد زنى بالبنت فإن قاتله يطالب قضاء بالبينة وهي أربعة عدول يشاهدون الفرج في الفرج، فإن لم يأت بها اقتص منه، وأما بنته فلا يقتص لها منه في قتله لها على القول المعتمد.
ولا يخفى ما في هذا من الحرج الشديد والإثم البالغ، فعلى هذا الرجل أن يعود إلى رشده وليحذر من أن يحمله نزغ الشيطان على ارتكاب أمر سيسبب له خسران الدنيا والآخرة، وليعالج ابنته بالطرق التربوية وبالحكمة، وليستعن عليها بأهل نصحه وقرابته، وليخرج بها عن تلك البيئة بيئة الكفر والفجور وانتهاك حرمات الله، وإذا لم يفد شيء من ذلك ولم يجدها ترعوي عما هي عليه، فليتق الله هو فيها وفي نفسه، وليعلم أن الذي يفكر فيه أعظم مما هي فيه.
والله أعلم.