الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، وحكم طلاق الحائض في الفتوى رقم: 8507، وأما الطلقة التي لا يتذكرها الزوج والزوجة فلا يقع بها الطلاق إذا كان المقصود بعدم ذكرها الشك في وقوعها أصلا، قال في الأم في معرض الكلام على أن اليقين لا يزول بالشك: من استيقين نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين . انتهى. أما إذا كان المقصود أن الزوج أوقع الطلاق ولكنه لا يتذكر متى أوقعه فهذا طلاق واقع ولا أثر لنسيان وقت أو مكان أوسبب وقوعه، وعليه فتعتبر هذه طلقة ثالثة إذا اعتبرنا الطلقتين الأوليين وبالتالي فهذه الزوجة محرمة على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يقارفها .