الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بقاء المرأة مع رجل لا يؤدي حقها في الاستمتاع مادامت راضية بذلك، كأن يكون هذا الرجل مثلا به عنة أو اعتراض أو نحو ذلك من العيوب الموجبة للخيار المبينة في الفتوى رقم:19935 أما إذا لم ترض فلها فسخ النكاح، لكن بشرط عدم العلم بالعيب قبل العقد أو حصول الرضا به بعده كتمكين المرأة نفسها طائعة. قال خليل بن إسحاق: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ. قال شارحه عليش: فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة سبق العلم العقد والرضا والتلذذ بعده فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالته على الرضا ابن الحاجب الخيار ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب. اهـ.
وبما أنك رضيت بهذا العيب فيما يبدو، فلا خيار لك، وبالتالي، فليس لك إلا الصبر أو طلب الخلع، وهو بذل مال في مقابل الطلاق.
وعلى العموم فلو حصل الطلاق فإن العدة ثابتة إذا حصلت خلوة شرعية. قال خليل: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب. اهـ.
وقال صاحب الهداية: ولها كمال مهرها إن خلا بها، فإن خلوة العنين صحيحة وتجب العدة اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 42954.
والله أعلم.