الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ضعف حديث: اغتربوا ولا تضووا. في الفتوى رقم 600.
وأما اللفظ الأول فإنا لا نعلمه حديثا، علما بأنه غير سائغ في اللغة العربية إلا بتكلف، وقد ذكر الرافعي حديثا بلفظ: لا تنكحوا القرابة القريبة.
وقال ابن حجر في التلخيص عند الكلام على تخريجه: إن ابن الصلاح قال فيه: لم أجد له أصلا معتمدا. وقد تابع ابن الصلاح في ذلك ابن الملقن والعراقي والألباني.
وقد أورد هذا الحديث كثير من الفقهاء في الاستدلال على استحباب كون الزوجة غير قريبة جدا، منهم الشرواني في حواشيه، والغزالي في الوسيط والإحياء، والشربيني في مغني المحتاج.
ولكن قال السبكي: ينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله عنها وهي قرابة قريبة.
والله أعلم.