الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان من الواجب عليك الإعراض عن تلك الوساوس وعدم الاسترسال فيها لما يترتب على ذلك من الخطر الكبير على المسلم في دينه ودنياه، وللتعرف على علاج الوساوس راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1406 ، 51239 ، 51601 ، وتبطل صلاتك برفض نية الصلاة والإعراض عنها لا بمجرد حصول الوسوسة فقط، ولا يجوز دعاؤك على نفسك بالحرمان من نعمة البصر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، رواه مسلم وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني، وكان من الأولى أن تسأل الله تعالى الشفاء من الوساوس المذكورة مع عدم الدعاء على نفسك، فإن الله تعالى فضله واسع لا يتعاظمه شيء، فلماذا تسأله من عدله ولا تسأله من فضله، وهو سبحانه وتعالى يقول: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ {النساء: 32}، وخفة الوسواس عليك بسبب الاستفادة من الفتاوى قد يكون راجعا إلى بركة امتثال أوامره تعالى لاشتمال تلك الفتاوى على العلاج الصحيح من الاستعاذة بالله تعالى والمواظبة على الأذكار الشرعية ونحو ذلك، والوساوس من مكايد الشيطان تعرض للمؤمن المستقيم على أوامر الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد بينا ذلك في الفتوى : 10355، وقد تكون هذه الوساوس ابتلاء من الله تعالى لعبده المسلم كما قد تكون عقوبة بسبب ما صدر عن الشخص من مخالفات شرعية لقوله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ {الشورى: 30}، خصوصا كونك قد ذكرت ما يدل على تفريطك سابقا في الصلاة، وإذا كنت تركت الصلاة سابقا مع وجوبها عليك، فإن تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم ولا قضاء عليه إذا تاب ورجع إلى الإسلام، وإن كان تركها كسلا ولو سنين كثيرة فلا يكفر بذلك عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 51257، والفتوى رقم: 31107، ويجب عليك قضاء الصلوات التي أديتها بدون اغتسال من الجنابة لإخلالك بشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة من الحدث الأكبر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء: 43}، وراجع الفتوى: 50585، ويجوز قضاء صلاة الفجر بعد دخول وقت الظهر وفي كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصَّلاةَ لذكرى، متفق عليه واللفظ للبخاري، ولا يجوز لك قطع الصلاة المفروضة بسبب خوفك من سخرية أو غضب غيرك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل عليك أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد، ولا تهتم بتعليقات الآخرين أو مشاعرهم اتجاهك، بل احرص على مرضاة الله تعالى ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، وكفاه شرور جميع الإنس والجن، كما يجب عليك المواظبة على الطهارة من الخبث والحدث من غير مبالغة في ذلك ولا تسترسل في الوساوس فيفسد الشيطان عليك عبادتك، ولا تترك الوضوء والغسل خشية غضب والدتك بل واظب على طهارتك مع الحرص على بر أمك وعدم التسبب فيما يغضبها مالم يتعارض رضاها مع رضا الله تعالى، وراجع الفتوى : 7578 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.