الأخذ من مال الأب دون علمه بين الإباحة والحرمة

9-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت من أبي مبلغ 200 جنيه كمصاريف كورس بالكلية...ثم وجدت أن هذا الكورس غير ضروري وعدد كبير من زميلاتي استرجعن نقودهن قبل أن يبدأ.... وبعد ذلك طلبت من أبي بعض المال كي أشتري ملابس للشتاء فكل مرة أطلب منه يقول لي سأعطيك ولم يعطني.... فهل يجوز لي أخذ مبلغ ال200 جنيه و أشتري به ما يلزمني؟؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك قائما بما يجب عليه من النفقة عليك وكسوتك الكسوة الشرعية ونحو ذلك ولكنك تطلبين شيئا زائدا على هذا، فلا يجوز لك أن تأخذي من هذا المبلغ شيئا إلا بإذنه، لأنه لم يعطه لك إلا لغرض معين، فإذا لم ترغبي في صرف المبلغ في هذا الغرض تعين رد المبلغ إليه، أما إذا لم يكن قائما بما يجب عليه نحوك من النفقة أو الكسوة الشرعية، فلا حرج عليك في أن تأخذي من هذا المبلغ أو من غيره من ماله، بقدر ما يكفيك لذلك بالمعروف، ولا يجوز أن تأخذي شيئا زائدا على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: قال القرطبي: قوله: خذي أمر إباحة بدليل قوله: لا حرج، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. وراجعي الفتوى رقم:  31157.

والله أعلم.

www.islamweb.net