الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح إعطاء الزكاة لمن لم يكن مستحقاً لها باتفاق العلماء، وإنما تدفع لمستحقيها الذين حددهم الله في محكم كتابه العزيز، وعليه فإذا كان والدك محتاجاً للزكاة فإعطاؤها إياه مجزئ، ولا يسمى معطيها له متبرعاً، لأنها واجبة عليه، ولوالدك التصرف فيها لقضاء حوائجه، وله الحج أو العمرة منها.
أما إذا لم يكن والدك محتاجاً، وإنما أعطاه إياه ليحج أو يعتمر فلا تجزئه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32281.
والله أعلم.