الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي مسألة عدة المرأة من السفاح قبل النكاح خلاف بين العلماء سبق في الفتويين: 46952، 1677.
وأما ما يترتب على من زنى بامرأة ثم عقد عليها دون أن تعتد من السفاح فيختلف باختلاف القولين.
فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول بوجوب العدة عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده، لأنه كان من وطء يعتقد حله.
والله أعلم.